يجب أن يكون بناء الورشة دور واحد وان تكون الإضاءة طبيعية وجيدة ـ سهلة التهوية وذات سقف مائل ( جمالون ) لتنحدر مياه الأمطار من فوقه وأن تخصص غرف لكل عملية مع مراعاة تناسق الأقسام بعضها إلي بعض ويمكن تحديد مكان عرض المشغولات بحيث يتصدر الجزء الأمامي للورشة ، وخلفه الرئيس المباشر ومكان التصميم مع عمل ركن للكتب والإعلانات وحجرة المدير وعلي أن ترتب الورشة وأقسامها حسب تسلسل عملية التصنيع ومتطلباها كالتفصيل ثم المسح والتصفية والنفر والتشكيل والتركيب والجمع ثم التشطيب والدهان.
أخطار المهنة :
- ما هو بسيط ينتج من خط تناول أو استعمل العدد المشحوذة (المسنونة) أو عدم إتباع الأصول الصناعية كوضع اليد اليسري في مواجهة سلاح الأزاميل أثناء التشغيل أو عدم الانتباه أثناء عملية النشر أو الطرق بالجاكوش دون مراعاة تثبيت الرأس جيدا في النصاب ـ تساقط قطرات من الزيوت أثناء عملية سن أسلحة الكساتير والأزاميل علي الملابس.
- ما هو خطر كالحرائق التي تنشأ من شرارة ماس كهربائي أو عقب سيجارة غير مطفأة خاصة وان جميع خامات نجارة الأثاث قابلة للاشتعال.
وللوقاية من أخطار المهنة يتبع الآتي :
- يحسن توزيع طفايات الحريق في أماكن يسهل استخدامها عند اللزوم.
- الكشف الدوري علي الطفايات حسب التعليمات المدونة عليها.
- أعداد جرادل رمل كمساعد إطفاء.
- عند تناول العدد ذات الأسلحة المسنونة يراعي أن يتناول العامل النصاب وعلي مساعده تنفيذ ذلك.
- عدم وضع اليد اليسري أمام سلاح الأزميل عند التشغيل.
- التركيز أثناء تأدية أي عملية من العمليات حرصا علي أطراف الصانع.
- التأكيد من تثبيت رأس الشاكوش أو الدقماق في النصاب قبل الطرق به.
- ارتداء ثياب خاصة بالعمل ( بالطو ) أثناء التشغيل للحفاظ علي ملابس العامل من التلف وعلي أن تكون ذات أكمام غير متسعة حتى لا تشكل خطرا علي العامل.
الأجور يخضع أجر نجار الأثاث إلي درجة المهارة والإتقان في أداء العمل ويصل أجر العامل في القطاع الخاص إلي 10 جنيهات في اليوم والقطاع العام إلي 8 جنيهات وفي القطاع الحكومي إلي 4 جنيهات شاملة للحوافز ، كما يحتسب الأجر حسب اتفاق صاحب العمل والصانع والمنتج أو (المشغولات).
ساعات العمل في القطاع العام يكون العمل 42 ساعة في الأسبوع بواقع 7 ساعات في اليوم ، أما في القطاع الخاص فالعمل 58 ساعة في الأسبوع بواقع 8 ساعات في اليوم.
وذلك بخلاف عدد ساعات العمل الإضافية التي تختلف باختلاف ظروف العمل المطلوب إنجازه.
الإجــازات1. القطاع العام: أجازة عارضة:بأجر كامل لمدة سبعة أيام في السنة ، 15 يوما أجازة اعتيادية من السنة الأولي للعامل وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل ، 21 يوما لمن أمضي سنة كاملة ، 30 لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة ، 45 يوما لمن بلغ سن الخمسين سنة ـ مع جواز زيادتها في المناطق النائية ؛ ويحق للعامل أجازة بأجر كامل عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية والأعياد الدينية .
الأجازات المرضية :ثلاثة أشهر بأجر كامل يعادل 75 % من أجره الأساسي 6 أشهر بأجر يعادل 50 % من أجره الأساسي ، 75 % من الأجر الأساسي لمن تجاوز الخمسين سنة ـ 3 أشهر بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي شفاء العامل ـ تزاد إلي 6 أشهر إذا كان المريض يحتاج إلي علاج طويل.
2. القطاع الخاص : الأجازات الاعتيادية:السنوية 14 يوما في السنة الأولي للعامل ، 21 يوما لمن يزيد خدمته عن سنة ، وشهر لمن بلغت خدمته عشر سنوات أو تجاوز الخمسين سنه من عمره .
الأجازات العارضة:
لمدة 3 أيام تخصم من الأجازات السنوية للعامل وللعامل الحق في أجازة بأجر كامل لمدة ثلاثة عشر يوما بالنسبة للأعياد والمناسبات القومية .
الأجازات المرضية:180 يوما في السنة ، 90 يوما باجره يوازي 75 % : 80 % من أجره الأساسي ـ ثم ثلاثة أشهر أجازة مرضية بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاء المريض .
3. القطاع الحكومي : الأجازات الاعتيادية والعارضة وهي نفس أحكام قانون العاملين بالقطاع العام ، أما الأجازات المرضية ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره الأساسي ، 6 أشهر بأجر يعادل 50 % من أجره الأساسي ، 75 % من الأجر الأساسي لمن تجاوز الخمسين سنة ، 3 أشهر بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي احتمال شفاء العامل ـ تزاد إلي ستة أشهر إذا كان المريض يحتاج إلي علاج طويل .