أشرف اسماعيل Admin
عدد المساهمات : 122 تاريخ التسجيل : 08/10/2010
| موضوع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه الذى أرسله الله للناس كافه وعلى آله وعلى من والاه الى يوم الدين وبعد إخواني المعلمين والمعلمات. يسعدنا أن نقدم بين أيديكم دليل المعلم القدوة فى شئون الطلبة والامتحانات وهو يشتمل على بعض ما ورد فى التشريعات والقرارات الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 3:13 am | |
| الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه الذى أرسله الله للناسكافه وعلى آله وعلى من والاه الى يوم الدين وبعد إخواني المعلمينوالمعلمات. يسعدنا أن نقدم بينأيديكم دليل المعلم القدوة فى شئون الطلبة والامتحانات وهو يشتمل على بعضما ورد فى التشريعات والقرارات الوزارية الخاصة بمجال شئون الطلبةوالامتحانات. هادفين من ذلك نشر الثقافة القانونية فى صوره علم نافع ووضعه فى قالب مبسط يستطيع المعلم معه أن يجد بغيته إذا صادفته مشكله. ويتضمن هذا الدليل الموضوعات التالية: - أعمال شئون الطلبة - سجلات شئون الطلبة - القبول فى المراحل المختلفة - التحويلات فى المراحل المختلفة - كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب من خلال القرارات الوزارية. - معامله الطلبة المرضى فى الامتحانات - دور شئون الطلبة فى الامتحانات
ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الدليل عونا لنا جميعاً للوصول بأنفسنا الى أسمى الدرجات . والله ولى التوفيق أولا: سجلات شئون الطلبة. 1- الإحصاء الشهرى للطلبة, يرسل فى اليوم الثالث من كل شهر إلى قسم شئون الطلبة بالادارة 2- استمارة المستجدين 41, 42 3- سجل المحولين من و إلى المدرسة. 4- سجل الطلبة المعاد قيدهم. 5- سجل الطلبة المفصولين عن المدرسة 6- كشف توزيع الكتب على الطلاب 7- قوائم الفصول 8- سجل قيد التلاميذ 9- سجل ميزانيه المدرسة 10- سجل متابعه مستويات الطلاب 11- سجل الغياب, ويوجد منه السجل اليومي + السجل الشهرى. 12- ملفات الطلاب, ملف لكل طالب يحفظ به كل ما يتعلق بالطالب فتره تواجده بالمدرسة 13- مجموعه طلبات, تحويل – تأمين صحي –إنذار غياب – استدعاء ولى أمر – بيان حاله 14- سجل نتائج الامتحانات. 15- صوره من كشف 12 امتحانات 16- سجل حصر نتائج الامتحانات الشهرية. 17- سجل الإنذارات 18- سجل غياب المجموعات الدراسية 19- سجل استلام وتوزيع التغذية.
ثانيا: ترتيب الأعمال . توقيت العمل نوع العمل اليومية يسجل غياب التلاميذ يومياً ويحسب العدد وتأخذ النسبة ويوقع بعد ذلك من شئون الطلاب وكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة. الأسبوعية يتم مراجعه الغياب الاسبوعى ويسجل فيه الغياب الشهرى وترسل إنذارات للتلاميذ. الشهرية يرسل إحصاء بأسماء التلاميذ خلال الشهر المحولين من وإلى المدرسة إن وجد الاحصائيه الشهرية للطلبة. السنويةكشف 12 والخاص بالشهادات – إنشاء سجل سن الطلبة – قوائم الفصل – إعدادإستمابرة المستجدين 41, 42 – إعداد كشف بأسماء الطلبة المحولين من المدرسةوإليها – اعدد كشف بأسماء المفصولين – إعداد كشف بأسماء الطلبة المعادقيدهم – كشف توزيع الكتب جميعها ترسل إلى قسم شئون الطلبة
ثانيا: أعمال متنوعة. 1- التحويلات: - - التحويلات نوعان من وإلى المدرسة من المدرسة عملتحويل من أربع استمارات وتملأ بمعرفه شئون الطلبة وموافقة المدير وختمالمدرسة. عمل حواله بريدية ويختم من شئون الطلبة بالإدارة ورئيس القسموموجه القطاع – موافقة المدرسة المحول إليها ثم تأخذ المدرسة صورتين منالتحويل ويستلم ولى الأمر ملف الطالب وأوراق امتحاناته وبديل ذلك بياننجاح من الإدارة. إلى المدرسة وخطواتها كالتالي:- موافقةالمدرستين والإدارة على التحويل – عمل ملف جديد للطالب – فى حاله السحبيكتب ولى الأمر طلب سحب عليه دمغه بـ 1 جنيه ويتسلم الملف الخاص بالطالبدون أوراق الإجابة . - التحويل من اختصاص المد راس وتحت مسئوليتها ويتم فى حدود القواعد الآتية:- أ- وجود مكان خال: إذ لا يجوز تجاوز الكثافة بسبب التحويلات ب- أن تكون المدرسة قد قبلت سن التلميذ فى ذات العام الذى تم القبول فيه ت-لا يجوز قبول تحويلات بالصف الثاني من محافظات أو إدارات أخرى أو من داخلالاداره بالنسبة لصغار السن وفقاً لقرار قبول صغار السن. ث- لا يجوز تحرى استمارات تحويل صغار السن الذين تم قبولهم بالصف الأول العام الدراسي. ج-ويستثنى من هذه التعليمات التحويلات بسبب نقل ولى الأمر وترفق صوره منالأمر التنفيذي باستمارات التحويلات وتحفظ بملف التلميذ كمستند من مستنداتالتحويل . ح- عند تحويل تلميذ من مدرسه خاصة خارج المحافظة خ-لمدرسه أميريه فى بلده تخلو من المد راس الخاصة لابد من التأشير من شئونالطلبة بالإدارة صراحة بقبول التلميذ بالمدرسة بعد مراجعه السن. د-فى حاله الموافقة على التحويل من مدرسه خاصة إلى مدرسه أميريه يدفع ولىالأمر حواله بريدية قيمتها 20 جنيها فى قسم شئون الطلبة والامتحانات فىالمرحلة الثانوية. وفى حاله التحويل من مدارس رسميه إلى مدارس خاصة لا يوجد حواله بريدية وفى نهاية التحويلات ترسل صوره إلى إلاداره وصوره للمدرسة - بيان نجاح: - يقدم ولى الأمر طلب إلى المدرسة بإعطائه بيان نجاح خاص بالطالب ويحرر بمعرفه المدرسة بجميع المواد ويعتمد من القطاع والإدارة. 3- بيان قيد: - يتقدم ولى الأمر بطلب إلى المدرسة لإعطائه بيان قيد ويعتمد من المدرسة بالنسبة لبيان القيد : داخل المحافظة بيان قيد من المدرسة خارج المحافظة بيان قيد من الإدارة . 4- إنشاء سجلات المدرسة: - يراعى أن يتم إنشاء سجلات المدرسة من مصادره صفوفاً فور إعلان نتائج امتحانات النقل ويرتب كالآتي: أ- المستجدون بنسبه للصف الأول المصدر الذى يعتمد عليه طلب التقدم وشهادات الميلاد ب- المنقولين بنسبه للصفوف الاخرى المصدر الذى يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل ت- الباقون للإعادة المصدر الذى يعتمد عليه نتيجة امتحانات النقل ث- المحولون إلى المدرسة المصدر الذى يعتمد عليه طلب التحويل ج- المعاد قيدهم المصدر الذى يعتمد عليه طلب إعادة القيد.
5- تحرير أستماره 12د امتحانات "كشف 12": - ندون بها الاستمارات الخاصة بالطلبة المتقدمين للشهادات وفقا لما هو وارد فى شهادات الميلاد وأهمها : د- عمر الطالب فى أول أكتوبر هـ- اسم الوالد ولقبه وصناعته وعنوانه و- اسم ولى الأمر ولقبه وصناعته وعنوانه - يرتب أسماء الطلبة ترتيبا هجائياً وثيقاً - يعمل نسختان إحدهما ترسل مع الاستمارات إلى لجنه النظام والمراقبة والأخرى تحتفظ بها المدرسة للرجوع إليها عند الحاجة . 6- بالنسبة للغياب :- غياب يومي يوزع فى الفصول – تم تفريغه فى الغياب الأسبوعي ثم تفريغه فى الغياب الشهري ويتم حصر غياب الطلبة . - فى نهاية اليوم يتم عمل نسبه مئوية للغياب وتعتمد من وكيل شئون الطلبة ومدير المدرسة . فىحاله غياب الطالب 7 أيام متصلين إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث فى حاله غيابالطالب 10 أيام منفصلة إنذارا أول ثم ثان ثم ثالث يكون إنذار الفصل بعدالإنذار الثالث ولعمل إعادة قيد يدفع ولى والأمر للإدارة مبلغ وتكون إعادةالقيد مره واحده فى العام ومرتين فى المرحلة ترسل الإنذارات بعمل حافظهبأسماء الطلبة عن طريق البريد بعلم الوصول . وفى حاله الفصل يرسل الخطاببعلم الوصول وبعد ذلك تخطر الإدارة بالفصل. 7- ملفات الوافدين :- تتكون من شهادة الميلاد – بيان نجاح إلحاق لحين وروج خطاب الأصل يصبح الالتحاق نهائيا. والطالب الوافد هو من لا يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم والطالب العائد هو من لا يحمل والده جنسيه جمهورية مصر العربية بصرف النظر عن جنسيه الأم.
- اختصاصات مدير المدرسة في مجال شئون الطلبة:- - مراجعه ملفات الطلبة المستجدين ومطالبتهم بما جاء بكشوف التنسيق الواردة من المديرة. - مراجعه قانونيه التحويلات من وإلى المدرسة وتوافر شروط السن فىالابتدائى والمجموع فى الإعدادية - مراجعه استمارة النجاح في الإعدادية والتأكد من أن مجموع درجات المواد مطابقاً للمجموع الكلى وهل يوجد بالاستمارة تعديل أو تزوير. -مراجعه موقف الطلبة الذين تمت إعادة قيدهم بالصفوف الدراسية ومدى الأحقيةفي ذلك والتأكد من استيضاح رقم قسيمه التوريد للرسوم المقررة مع كل طلب منطلبات إعادة القيد. - مراجعه الرصد اليومي للغياب وترحيل الأرصدة إلى الشهور التالية لبدء الدراسة - مراجعه سجل إنذارات غياب الطلاب - مراجعه حالات عشوائية للغياب على دفتر المكتب بكل قسم وبكل صف دراسى للتأكد من جديه الرصد اليومي للغياب. 9- اختصاصات وكيل شئون الطلبة والامتحانات:- -يعتبر القائد لناظر المدرسة في رئاسة جميع أعمال الامتحانات (الشهور ونصفالعام والدور الثاني) ومسئول عن حسن سير عمليات هذه الامتحانات والسجلاتالخاصه بدرجات أعمال السنة. - متابعه تحويلات التلاميذ من و إلى المدرسة وكذلك الإشراف على لجنه القبول بالمدرسة واعتماد قراريها. - متابعه تنفيذ القواعد المنظمة لشئون الطلبة والامتحانات - تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة فى نظم تقويم التلاميذ ودفاتر المكتب - حصر نتائج الامتحانات وتقييم هذه الامتحانات. -الإشراف على مجموعات التقوية والتغذية واستلامها وتوزيعها -الإشراف على إعداد قوائم الفصول بعد اعتمادها من وكيل الشئون المالية. 10- أهم الأعمال الدورية الفتريه التى يجب على ناظر المدرسة القيام بها فى مجال شئون الطلبة والامتحانات:- - اليوم الثالث من كل شهر الاحصائيه الشهرية للطلبة ترسل الى قسم شئون الطلبة فى شهر يوليو من كل عام: بدء إنشاء سجل قيد التلاميذ فى شهر أكتوبر من كل عام: تخطر شئون ألطلبه بالإدارة بالآتي:- - أصل وصوره من استمارة المستجدين 41,42 - كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المحولين من المدرسة وإليها مرفق بها صوره من استماره التحويل - كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المفصولين - كشف من أصل وصوره بأسماء الطلبة المعاد قيدهم - كشف من أصل وصوره من كشوف توزيع الكتب للتوريدات بالإدارة.
القبول بمراحل التعليم أولا: رياض الأطفال والتعليم الابتدائي:- تنفيذاً للقرار الوزاري 14 في 24/1/1993 , 210 فى 13/5/1998م رياضالأطفال: يعلن عن قبول التلاميذ وفقاً للقواعد التى ترد كل عام منالمديرية التعليمية والتي تقوم بتزويد الإدارات التعليمية بها وتقوم كلأداره بتزويد المدارس بهذه القواعد للتنفيذ حيث يتم التقدم بطلباتالالتحاق مع بداية شهر يوليو من كل عام على أن يتقدم ولى أمر التلميذللمدرسة بالمستند 1- طلب التحاق باسم التلميذ 2- شهادة ميلاد التلميذ 3- إثبات محل سكن التلميذ بالجهة التابع لها المدرسة وذلك خلال شهر من تاريخ فتح باب الالتحاق. -تعد المدرسة كشوف بأسماء التلاميذ المتقدمين وإرسالها للقسم العلمي حيثيتم التنسيق بلجان خاصة وفقاً للسن والأماكن المتاحة والكثافة المقررةويراعى أن تتم إجراءات القبول قبل بدء الدراسة بوقت كافي. -على أن يطبق القرار الوزاري رقم 210 لسنه 1998 بشأن سن القبول لرياضالاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة (المادة الأولى) لا يقبل الطالب إلا إذاتم 4 سنوات – الفصل فى الحضانة لا يزيد عن 36 طالب المرحلة الابتدائية: مده الدر اسه بها ست سنوات تطبيقاً للقانون 23 لسنه 1999م تقدمطلبات الالتحاق بالصف الأول من الحلقة الابتدائية بالمدارس الرسمية لمنيبلغون سن الإلزام (6 إلى 8 سنوات) فى أول أكتوبر من عام الالتحاق ولايجوز النزول إلا بعد موافقة السلطة المختصة وتقوم الاقسام التعليمية بالتنسيق بين المدارس مع مراعاة كثافة للفصل ( 45 تلميذا). وقد تقرر مد سن الإلزام إلى 9 سنوات بناء على موافقة السيد الدكتور وزير التربية والتعليم فى 13/3/1996
ثانياً: التعليم الاعدادى العام والمهني:- 1-التعليم العام: أ-يتم قبول جميع التلاميذ الناجحين فى الدورين بالصف الأول الإعدادي وتنقلملفاتهم مباشره من المدرسة الابتدائية الى الاعداديه المنقول إليها فىخلال شهر من إعلان نتيجة الصف الخامس . ب-يسمح للطلاب الناجحون فى إتمام نهاية الحلقة الابتدائية من التعليمالاساسى من الخارج (منازل) الالتحاق بالصف الاول الاعدادى عام كطلابمنتظمين وذلك فى نفس العام الذى نجحوا فيه دون سواه بشرط ألا يزيد السن فىأول أكتوبر عن 18 سنه بناء على موافقة السيد الدكتور الوزير بتاريخ14/9/2000 جـ الطلاب الحاصلون علىشهادة محو الاميه فى ظل القانون (8 لسنه 1991) والناجحون فى امتحانالمعادلة فى مناهج الصف الخامس الابتدائي إذا رغبوا فى ذلك بشرط انطباقالسن المعمول به فى الحلقة الثانية. د-كما وافق السيد الاستاد الدكتور الوزير بتاريخ 10/10/2000 للطلاب الذيناستنفذوا مرات الرسوب فى الحلقة الاعداديه ثم تقدموا للامتحان من الخارجمنازل فى الصف الذى رسبوا فيه وفى حاله نجاحهم ويرغبون فى الاستمرار فىدراستهم كطلاب منتظمين يسمح لهم بالانتظام فى الدراسة فى الصف الدراسيالمنقولين إليه مره واحده خلال الحلقة الاعداديه إذا انطبق عليهم شرطالسن. 1-التعليم المهنى: يتم قبول التلاميذ فى مدارس الاعداديه المهنية فى الحالات الأتيه:- أ - التلاميذ الناجحون بالصف الخامس الابتدائي (برغبة ولى الأمر كتابه) ب- التلاميذ الذين يتكرر رسوبهم عامين متتالين فى الصف الخامس الابتدائي. رغبوا فى ذلك بشرط انطباق السن المعمول به فى الحلقة الثانية د-التلاميذ الراسبون عاميين متتاليين فى الصف الاول والثاني الاعدادى وكذلكالتلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم عامين متتاليين. هـالتلاميذ الراسبون فى الشهادة الاعداديه بشرط ألا يزيد سنهم على 17 سنه فىأول أكتوبر التالي للامتحان على ان يكون إلحاقهم بالصف الثاني الاعدادىالمهنى وكذا التلاميذ الراسبون عاماً واحداً دون التقيد برسوبهم عامينمتتاليين ثالثاً: التعليم الثانوي العام والفني:- 1-التعليم الثانوي العام: أ-تحدد المديرية التعليمية الحد الأدنى للقبول لكل نوعيه من أنواع التعليمبالنسبة للمجموع وكذا الشروط والقواعد العامة للقبول بمدارس التعليمالثانوىالعام. ب- يبدأ قبول طلبات الالتحاق عقب إعلان النتيجة وإعلان الحد الأدنى للقبول جـ - تقوم المدارس باستقبال الملفات مستوفيه جميع الشروط والدمغات المقررة ويتم القبول بالصف الأول الثانوي. د- عند حساب المجموع الاعتباري على أساس عامل السن والمجموع يتبع الآتي:- 1) الطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 سنه فأقل يبقى المجموع الكلى لدرجات كل منهم فى إتمام مرحله التعليم الأساسي كما هو. 2)الطلاب الذين تزيد أعمارهم على 16 سنه وحتى 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن16 سنه نصف درجه من المجموع الكلى مع التجاوز عن كسر الشهر. )الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنه يخصم عن كل شهر يزيد عن 17 سنه درجهمن المجموع الكلى مع التجاوز عند الخصم عن كسر الشهر. بالإضافة الى الستدرجات الأولى قرار وزاري (54 لسنه 1989 نشره 18 لسنه 1998م) الاستثناء من شرطى السن والمجموع للطلبة المرضى لدخوله الثانوى العام:- وفقاًللقرار الوزاري (390 لسنه 1997 ) بشأن الاستثناء من شرطى السن والمجموعللإلتحاق بالثانوى العام يجب على ولى الأمر تقديم المستندات المطلوبةللجنة القومسيون الطبى للحاصلين على الشهادة الاعداديه عن عام 2001م ولميتم قبولهم بالتعليم الفني نظراً لإعاقتهم. 1- صوره الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح من الوجهين. 2- صوره شهادة الميلاد 3- عدد 4 صور حديثه. 4- خطاب من المدرسة الفنية يفيد التقدم بها 5- شهادة مرضيه من مستشفى حكومى أو من مستشفى النبوى إسماعيل بالنسبة لشلل الأطفال 2-التعليم الفني بشأن الحد الأقصى للقبول بالمدارس الفنية: يكونالحد الأقصى للسن بالنسبة للقبول بالمدارس الثانوية الفنية نظام الثلاثسنوات والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية المهنية علىالوجه التالي. لايزيد السن فى أولأكتوبر عن 18 عام ويمكن التجاوز عن السن بالزيادة إذا وجدت أماكن خاليهبعد استيعاب الأصغر سناً والمستوفين للحد الأدنى للدرجات على مستوىالمحافظة. 3-المدارس الفنية نظام 3 سنوات , 5 سنوات:- أ- البنون: التجاوز فى حدود ستة أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين ب- البنات: التجاوز فى حدود عامين
4-المدارس المهنية الثانوية :- أ- البنون: التجاوز في حدود ستنه أشهر وفى حاله الإعفاء أو التأجيل يجوز التجاوز بالزيادة في حدود عامين ب- البنات: التجاوز فى حدود عامين كيفيه محاسبه التلاميذ المتغيبين عن الدراسة والذين استنفذوا مرات الرسوب أولا: بالنسبة لمرحله التعليم الاساسى: 1-الأطفال الملزمون الذين لم يلتحقوا بالصف الأول الابتدائي ورغم استمرارتطبيق المواد 19, 20, 21 من قانون التعليم رقم (139 لسنه 1981م) والمعدلبالقانون (233 لسنه 1988م) يستمر قيد هؤلاء الاطفال فى العام التالي فىالصف الأول مع استمرار تطبيق القانون السابق. 2- عن تغيب التلميذ يلزم المواد الاتيه تنفيذاً للقانون لسنه 1981م: المادة 19:- إذالم يتقدم الطفل للمدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بعذر غيرمقبول مده 10 أيام متصلة أو منفصلة يجب على مدير المدرسة إنذار والده أوولى أمره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو ولى أمره. وعند امتناعه يسلمالكتاب إلى العمدة أو نقطه الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه الى والدالطفل أو ولى أمره . فإذا لم يتقدمالى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولةأعتبر والده أو ولى أمره مخالف لأحكام هذا القانون ويطبق عليه العقوباتالمنصوص عليها فى المادة 21 من قانون التعليم وتتجدد العقوبة باستمرارتخلف الطفل عن الحضور .
المادة 21:- يعاقب بغرامه قدرها عشره جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أوانقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتابالمنصوص عليه فى المادة 19 من القانون 39 لسنه 1981 وتتكرر المخالفة وتعددالعقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبولبعد إنذار والده أو ولى أمره. مشكله التسرب الاعدادى المهنى:- الطالبالذى لا يحضر الدراسة في أي صف بالاعدادى المهنى ولا يحضر الامتحان فينهاية العام دور أول أو ثانى ينقل إلى الصف الذى يليه ويعتبره راسبا فىجميع المواد الدراسية (غياب دون عذر ويعطى صفرا) ويثبت ذلك فى الشهاداتالدراسية. عند وصول مثل هذهالحالات إلى الصف الثالث الإعدادي المهني ولايسمح لهم بالتقدم لامتحانالشهادة الاعداديه المهنية وتكون فتره الإلزام قد انتهت بالنسبة لهم ويسمحلهم باستلام ملفاتهم بعد تطبيق المادة 19, 21 من قانون التعليم وفى حالهعدم استلام الملفات يتم إرسالها إلى مخازن الإدارات التعليميه التلاميذالذين وصلوا إلى الصف الثالث الاعدادى المهنى ومعهم مواد رسوب فى سنواتالنقل السابقة ولايسمح لهم بالتقدم لدخول امتحان الشهادة الاعداديهالمهنية ويسمح لهم بالتقدم لامتحان الصف الثالث المهنى والحصول على مصدقهمن المدرسة. ثانيا بالنسبة للمرحلة الثانوية العام والفني:- المادة 24 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:- يجوزللطالب أن يعيد الدراسة مره واحده فى الصف بما لا يتجاوز مرتين في المرحلةكلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج
لامتحانالصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم على أنيؤدى الطالب رسم الامتحان فإذا نجح أعيد قيده برسم قدره 24 جنيه وذلك إذاكان فصله قد تم بسبب استنفاذ مرات الرسوب. المادة 25 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:- يجوزفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنةالدراسية مده تزيد عن 15 يوم متصلة أو 30 يوما منفصلة ويعتبر التغيب فى أىوقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم كله ويجوز إعادة قيد الطالبالمفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة بقرار من مجلس إدارة المدرسة بعد سدادرسوم إعادة القيد وقدرها 14 جنيه ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مره واحدهفى السنة ذاتها أو أكثر من مرتين فى المرحلة كلها ويشترط لدخول الطالبالامتحان حضور 85% على الأقل من عدد أيام السنة الدراسية. المادة 37 من قانون التعليم 139 لسنه 1981:- يشترط لدخول إمتحان النقل أو الامتحانات العامة ألا تقل نسبه حضوره عن 75%من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياببالنسبة للتعليم الفني على أن يتم إنذار الطالب كتابه على عنوانه. قرار وزارى 322 فى 28/6/1996م بالنسبة لتحويل المسار(نظام حديث) يشترط الآتى:- 1-أن يكون الطالب قد أدى إمتحان الثانوية العامة ثانيه نظام حديث ورسب فيها. 2-ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر من نفس السنة عن 22 سنه للذكور مع تحديدالموقف من التجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبتإعفاءه من التجنيد نهائي أو مؤقت وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظبحقه فى الانتظام بعد إتمام مده التجنيد.
قراروزاري 212 في 23/9/2000 بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامة المرحلةالأولى إلى التعليم الثانوى الفني صناعي, تجارى نظام الثلاث سنوات:- الطلابالراسبون فى إمتحان الثانوية العامة نظام حديث المرحلة الأولى ويرغبون فيتحويل مسارهم إلى التعليم الثانوى الفني على أن يحتسب لهم عام بقاء بالصف. شروط القبول:- 1-أن يكون قد أدى الطالب امتحان الصف الثاني الثانوى العام نظام حديثالمرحلة الأولى ورسب فيها وعلى أن يكون تحويل مساره الى التعليم الفني فيالعام التالي للرسوب. 2- ألا يزيدسن المتقدم عن 22 عاما فى أول أكتوبر بالنسبة للذكور مع تحديد الموقف منالتجنيد ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يثبت إعفاءه منالتجنيد مؤقتا أو نهائيا وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب يحتفظ بحقه فىالانتظام بعد إتمام مده التجنيد. قراروزاري رقم 300 بتاريخ 20/12/2000م بشأن تحويل مسار طلاب الثانوية العامةبمرحلتيها (الأولى و الثانية) نظام حديث إلى التعليم الثانوى الفنيالزراعي الشعبة الزراعية (نظام خمس سنوات):- يجوزقبول الطلاب الراسبين فى الثانوية العامة بمرحلتيها (الأولى والثانية) منالمدارس الرسمية أو الخاصه التى تشرف عليها الوزارة والراغبى في تحويلالمسار للتعليم الفني الزراعي في العام التالي مباشره. على أن يلحق هؤلاء الطلاب بالصف الثاني الشعبة الزراعية ويدرسون المناهج طبقا للخطة الدراسية. ويشترط فيمن يقبل بهذه الدراسة: 1- ألا يزيد السن فى أول اكتوبر عن 22 عاما - ويمكن التجاوز عن السن
فى حدود ستة أشهر بالزيادة في حاله وجود أماكن. 2- أن يكون لائقا من الناحية الصحية والبدنية وفق الشروط المقررة. ووفقا لقانون التعليم 160/1997م وفتوى الشئون القانونية 477 في 18/4/1998م الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث ليس لهم الحق فى التقدم لامتحان الصف الاول الثانوى من المنازل. بخصوص زواج طالبات التعليم الفني: لاتوجد قرار ما يحرم الطالبة من الدراسة في التعليم الفني بسبب الزواج وتفصل الطالبة إذا ثبت أنها متزوجه أثناء الدراسة بالتعليم الثانوى العام ويجوز الاستثناء حسب الحالة. التحـــويلات:- داخل جمهورية مصر العربية تتم التحويلات بين المدارس بعضها البعض داخل جمهورية مصر العربية ودون الرجوع إلى الإدارات التعليميه وأقسامها نشره 30 فى 5/6/1997م أ) التحويلات بين المدارس فى مرحله التعليم الاساسى (رسمي – خاص) تطبق النشرة العامة رقم 81 فى 22/10/1985بشأن التحويل من الصف الثاني في الحلقة الأولى من التعليم الاساسى وتنفيذا للنشرة رقم 36 فى 10/10/1993م . ولابد أن يقدم ولى الأمر ما يثبت نقله رسميا من المحافظة إلى أخرى مصدقا على ذلك من جهه العمل المنقول إليها ومنها ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع التأكد من صحة المستندات. تنفيذا للكتاب الدوري رقم 18 فى 3/10/1989 م بخصوص حالات النقل الحديث للأسرة وهذه يشترط لها أن يقدم ولى الأمر:- 1- ما يثبت استمرار الطفل فى المدرسة المقيد بها من البلد المنقول منها فى ألمده السابقة على النقل. 2- قرار نقل مقر الاسرة حديثا إلى جهه الطالب المراد التحويل إليها. 3- ما يثبت الإقامة السابقة جهه المدرسة الأجنبية. 4- ما يثبت النقل الحديث لمقر السكن فى نطاق الاداره التعليميه المطلوب التحويل إليها ويشترط توافق السن ووجود المكان الخالي وفى حدود الكثافة المقررة والموافقة النهائية لمدير الإدارة المختص. ب) التحويل من الخاص إلى الرسمي في مرحله التعليم الثانوى: يتمالتحويل طبقا للقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1988 المعدل بالقرار 204 لسنه1991م والنشرة العامة رقم 4 لسنه 1993 والنشرة رقم 12 فى 8/8/1994م إذاتوافرت أحد الشروط التالية:- 1-نقل ولى آمر الطالب بعد التحاقه بالمدارس الخاصه بمصروفات إلى بلد تقع فىدائرة إدارة تعليمية لاتوجد فيها مدارس خاصة بمصروفات وفى هذه الحالة علىولى الآمر أن يثبت: أ- إقامته فى البلد المنقول إليه بوثائق رسميه ومعتمده. ب- نقله إلى ذلك البلد بشهادة رسميه معتمده من الجهة التي أصدرت قرار النقل. 2-وفاه ولى الآمر للطالب ويقصد بولي الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسةالخاصه والا يكون قد مضى عليها أكثر من عام دراسى واحد بعد التحاق الطالببالمدرسة الخاصه. 3- وقوع كإرثهبالاسرة بعد قبول الطالب التعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفعالمصروفات على أن يثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ومعتمده. القرار الوزاري رقم 204 لسنه 1991م يستثنى من القواعد والشروط الواردة بالمادتين الأولى والثانية في القرار 113 لسنه 1988م. الطلابالمقيدون بالمدارس الخاصه بمصروفات فى مرحله التعليم الثانوى العام وما فىمستواه فى أى صف من الصفوف وكان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليمالأساسي عند التحاقهم بالصف الأول بهذه المدارس يسمح بقبولهم بالمدارسالرسمية حيث يسمح لهؤلاء الطلاب بالتحويل إلى الصف المناظر بالمدارسالرسمية أو الخاصه المجانية إذا رغبوا فى التحويل. *بشأن الطلاب الذين فصلوا من المدارس الحربية أو الجوية بسبب استنفاذ مراتالرسوب أو عدم اللياقة الطبية ويطلبون إلحاقهم بالمدارس الثانوية العامةالرسمية يمكن للمديرية قبول تحويل هؤلاء الطلاب بشرط حصول الطالب علىمجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الأساسي يؤهل للالتحاقبالثانوي العام وذلك فى عام حصوله عليها وألا يكون تحويله إلى المدارسالخاصه. جـ) التحويل من الثانوى العام إلى التعليم الفني قرار 205 فى 14/10/1991م يسمحللطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول الثانوى العام بالمدارسالرسمية أو الخاصه نجاحا أو رسوبا بالتحويل فى العام التالي بالصف الأولبالمدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات (صناعي –زراعي – تجارى) أو الفنيةالمتقدمة نظام الخمس سنوات إذا كان مجموعهم فى شهادة إتمام مرحله التعليمالأساسي عند التحاقهم بالأول الثانوى يسمح بقبولهم بنوعيه التعليم الفنيالمطلوب التحويل إليه على أن يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالأولالثانوى مده بقاء بالصف الأول ويشترط
توافر اللياقة الطبية عند الالتحاق. د) التحويل بين نوعيات التعليم الفني قرار وزاري 428 في 10/8/1997م يسمحللطلاب الذين أمضوا عاما دراسيا واحدا بالصف الأول بإحدى نوعيات مدارسالتعليم الفني الرسمية أو الخاصه بالتحويل فى العام إلى الصف الأول بنوعيهإخرى لمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث (الصناعي – الزراعي –التجاري – مدارس الاداره بالخدمات) أو الى الصف الأول بالمدارس الفنيةالمتقدمة نظام السنوات الخمس الصناعية الزراعية التجارية – الفنيةوالخدمات السياحية إذا كان مجموع درجاتهم فى شهادة إتمام الدراسة بمرحلهالتعليم الأساسي عند التحاقهم بالصف الأول المحول منه مده بقاءه بالصفالأول. ويجب أن يتوافر فى الطلابالمشار إليهم شروط اللياقة الطبية والبدنية اللازمة لنوعيه التعليم المرادالتحويل إليها طبقا للشروط المقررة . هـ)التحويل من المدارس التجارية الخاصه أو فصول الخدمات التعليميه إلىالمدارس الرسمية تنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للتعليم التجاري بالوزارة. يقتصر التحويل على الحالات الأتيه:- نقلولى أمر الطالب بعد التحاقه بالمدرسة الخاصه إلى بلد لاتوجد فيه مدارسخاصة أو فصول خدمات على أن يثبت ذلك بشهادة رسميه من الجهة التي أصدرتقرار النقل. وقوع كإرثه بعد قيدالطالب بالتعليم الخاص أدت إلى عجز ولى أمره عن دفع المصروفات وعلى أنيثبت هذه الكارثة بشهادة رسميه ويشترط فى جميع الحالات السابقة: أ- أن يكون الطالب مقيدا قيدا قانونيا سليما ومستمر بالمدرسة الخاصه حتى تاريخ التحويل ب- أن يكون التحويل للطلبة المقيدين ابتداء من الصف الثاني. جـ - أن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة الرسمية في حدود الكثافة المقررة تسمح بقبول التحويل
و) التحويل من المدارس الثانوية الفنية إلى مدرسه الأورمان الفندقيه الخاصه بشرط: 1- أن يكون الطالب قد أمضى عاما دراسيا واحدا بالصف الاول فى النوعية المطلوب التحويل منها 2- أن يتم التحويل الى الصف الأول بالنوعية المطلوب التحويل إليها فى العام الثاني مباشره. 3- أن يكون المجموع فى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها. 4- يحتسب العام الذى أمضاه الطالب بالصف الأول بنوعيه التعليم المراد التحويل منها مده بقاء فى الصف الأول بالمدرسة المحول إليها. 5-يجب أن يتوافر فى الطلاب شروط اللياقة الطبية والبدنية لنوعيه التعليمالمراد التحويل إليها, وأن يكون هناك أماكن خاليه بالمدرسة بعد استيعابجميع الطلاب المستوفين لشروط القبول للعام الدراسي 2001/2002 من الدورين.
كيفيه التقدم للامتحان من الخارج على نظام المنازل: المرحلة الابتدائية:- يسمحللطلاب الراسبين عامين متتاليين التقدم من الخارج لامتحان إتمام المرحلةالأولى من التعليم الاساسى مع إستيفاء جميع المستندات التى لم ترد فىإعلان التقدم المرحلة الاعداديه:- أ-يسمح للطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الحلقة الأولى من التعليم الاساسىأو حاصلا على الشهادة الابتدائية الأزهرية التقدم لامتحان الصف الأولالاعدادى منازل. ب- يسمح للطلاب الراسبون عامين متتالين فى الصف الأول أو فى الثاني الاعدادى التقدم للامتحان عن طريق المنازل. جـيسمح للحاصلون على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م التقدملامتحان الصف الاول الاعدادى منتظم بعد اجتياز امتحان المعادلة في جميعمواد الصف الخامس. كما يسمحللحاصلين على شهادة محو للاميه في ظل القانون 8 لسنه 1991م وليس لديهمالرغبة في الالتحاق بالصف الاول منتظم بالتقدم للالتحاق بالصف الاولالاعدادى من الخارج منازل. د- يسمحللطلاب الراسبين عامين متتاليين بالصف الثالث الاعدادى التقدم لامتحانإتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى من الخارج وكذا الراسبون فى الشهادةالاعداديه الأزهرية. هـ يسمح للطلاب الناجحين فى إمتحان النقل من الصف الثاني الاعدادى نظام قديم التقدم لامتحان مرحله التعليم الاساسى من الخارج. و-يسمح للطلاب الذين تقدموا لامتحان شهادة الاعداديه قبل عام 1985م ورسبوابالتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى وفى هذهالحالة والحالة السابقة يكون امتحان الطلاب من الخارج فى المناهجوالمقررات المطبقة في عام الامتحان قرار وزاري 316 في 7/10/1990م مرحله التعليم الثانوى العام:- يشترط التقدم من الخارج لامتحان الصف الاول الثانوى: 1- أداء الرسوم المقررة 2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو الاعداديه الأزهرية فى ذات العام 2001م. 3-الطلاب المتقدمون للامتحان من الخارج يؤدون الامتحان فى كل الفصلينالدراسيين ويكون امتحانهم تحت إشراف الادارة التعليميه أمام إحدى المدارسالرسمية. مرحله الثانوى الفني:- التقدم للامتحان من الخارج يتم للحالات الآتيه:- 1- الطلبة المفصولون لاستنفاذ مرات الرسوب (قانون التعليم 139 لسنه 1981م) ولايسمحللطلبة المفصولين بسبب استنفاذ مرات الرسوب إلا مره واحده ويراعى أن يؤدىالطالب الامتحان من الخارج فى السنة التالية مباشره بتاريخ فصله منالمدرسة. بالنسبة للتقدم منازل عمال قرار وزاري رقم 28/2000م يجوزللعمال فى قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم من الخارج لامتحانات النقل أوالدبلوم لمدارس التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي نظام (ثلاث سنوات) كمايجوز للطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بهذه المدارس والتحقوا بالعمل فىأحد قطاعات الإنتاج المختلفة التقدم للامتحانات من الخارج وفقا لهذاالنظام. شروط التقدم: 1- أن يكون حاصلاعلى شهادة إتمام الدراسة بمرحله التعليم الاساسى أو ما يعادلها إعدادية أزهرية أو إعداد مهنى. 2- أن يكون عاملا فى مجال التخصص الذى يتقدم فيه للامتحان. 3-أن يكون التحاق العامل بالعمل قبل أول أكتوبر فى السنة إلى يتقدم فيهاللامتحان وإلا تزول عنه صفه العامل فى مجال تخصصه طوال مده تقدمه للامتحان 4-أن يتقدم العامل بشهادة معتمده من شئون العاملين بالجهة التي يعمل بها إذاكانت حكومية أو قطاع الأعمال تفيد بأنه ضمن العاملين بها ويعمل في المجالالذي يتقدم إليه (زراعي - صناعي - تجارى) أو بشهادة معتمده من التأميناتالاجتماعيه إذا كان عمله بالقطاع الخاص أو الاستثماري تفيد بأنه مؤمن عليهسواء بتقديم إيصال سداد التأمينات ألاجتماعيه باسمه أو بأنه مؤمن عليه ضمنالعاملين بالمنشأة التي يعمل بها وفقا لتعليمات الهيئة القومية للتأميناتألاجتماعيه. 5- يستثنى فئةالمتحررين من الاميه من تقديم ما يثبت سداد اشتراكهم فى التأميناتألاجتماعيه على أن يرفق بمستندات تقديمهم شهادة محو للاميه الحاصلين عليهاوشهاده تفيد بأنه يعمل فى المجال الذى يتقدم منه (زراعي - صناعي -تجارى) 6-المتطوعون فقط بالقوات المسلحه والشرطه يتقدمون بخطاب معتمد يفيد بعملهمفى مجال التخصص المطلوب التقديم إليه (زراعي - صناعي- تجارى) ولايسمحللمجندين بالتقدم للامتحان على هذا النظام إلا بعد انتهاء فتره تجنيدهم. 7-يؤدى المتقدم على هذا النظام امتحان الدبلوم إذا أجتاز بنجاح امتحان النقلمن الصفين الاول والثاني على التوالي في نفس نوع التعليم وكذا الطالبالناجح بالصف الثاني (تغيير مسار للمجال الصناعي) - الطلاب الذين لم يستكملوا دراستهم بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعيةنظام الثلاث سنوات والتحقوا بالعمل فى أحد قطاعات الإنتاج المختلفة عليهمالتقدم بما يفيد نجاحهم من الصف الاول فى العام التالي مباشره لعامالانقطاع مع استيفائهم لباقي شروط التقدم للامتحان على هذا النظام. -كلمن يرغب فى تأدية إمتحان النقل من الخارج على هذا النظام عليه أن يتقدملأداء هذا الامتحان وذلك فى موعد غايته آخر أكتوبر من كل عام وأن يرفق بهالمستندات الدالة على استيفاء الشروط السابقة. -لايجوز التقدم للامتحان من الخارج لكل من الصفين الاول والثاني أكثر منثلاث مرات بشرط أن تكون مرات التقدم فى سنوات متتالية ولايسمح بالتقدملامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ويجوز بقرار من وزير التعليم أن يرخصلدخول الامتحان مره رابعه على أن يتحمل العامل فى هذه الحالة الرسم المقرر. قواعد إلحاق الطلبة العائدين والوافدين:- الطلبة العائدين: 1-الطالب المصرى العائد بالصفين الرابع أو الخامس يجرى له إمتحان دور ثانىفى موعده ويجرى امتحان العائدين المتخلفين فى الأسبوع الأخير من أكتوبرأما الذي يأتي بعد إمتحان العائدين المتخلفين يجرى له امتحان مستوى ويتمإجراءه فى أى وقت من العام. ملحوظة:- يجرى امتحان دور ثانى فى اللغة العربية والرياضيات والعلوم للطلبة العائدين من ليبيا فقط 2- الطالب الناجح بالصف السادس يلحق للصف الأول الاعدادى بدون إمتحان. 3- الطالب الذى يأتى بعد إمتحان نصف العام يجرى له إمتحان تكميلي بعد إمتحان آخر العام. 4-الطالب الناجح بالصف الأول الثانوى بالخارج يجوز إعفائه من دراسة اللغةالفرنسية إذا لم يكن قد درسها من قبل أما إذا رغب فى دراستها فيعاملمعامله الطالب العادى. 5- الطالب العائد للصف الأول الثانوى يطبق عليه قواعد التنسيق عام حصوله على الشهادة الاعداديه يتم عمل (مجموع إعتبار | |
|