مدرسة ال الشوربجى الزحرفيه المشتركه بالعريش

[اهلا وسهلا بك فى بيتك الثانى فى مدرستك ]رسالة الترحيب
مدرسة آل الشوربجى الزخرفية[/b]
مدرسة ال الشوربجى الزحرفيه المشتركه بالعريش

[اهلا وسهلا بك فى بيتك الثانى فى مدرستك ]رسالة الترحيب
مدرسة آل الشوربجى الزخرفية[/b]
مدرسة ال الشوربجى الزحرفيه المشتركه بالعريش
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


تعليميه ـ ثقافيه ـ اجتماعيه ـ رياضيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول



















































تهنئ مدرسة آل الشوربجى الزخرفيه جميع العاملين بالمدرسة بمناسبة حلول العام الدراسى الجديد2015 / 2016 وكل عام وانتم بخير

 

 الكتاب الدورى رقم ( 1 ) لسنة 2010 للجهاز المركزى للتنظيم والادارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أشرف اسماعيل
Admin
أشرف اسماعيل


عدد المساهمات : 122
تاريخ التسجيل : 08/10/2010

الكتاب الدورى رقم ( 1 ) لسنة 2010 للجهاز المركزى للتنظيم والادارة Empty
مُساهمةموضوع: الكتاب الدورى رقم ( 1 ) لسنة 2010 للجهاز المركزى للتنظيم والادارة   الكتاب الدورى رقم ( 1 ) لسنة 2010 للجهاز المركزى للتنظيم والادارة Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 27, 2010 12:12 am


نص الكتاب الدورى رقم ( 1) لسنة 2010الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بشأن الرد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاستفسارات الخاصة بتطبيق كادر المعلمين جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
ــــــــــــــ
( كتاب دورى )
رقم ( 1 ) لسنة 2010
بشــــأن
الرد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادر المعلمين
ــــــــــــــــــــ
وردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادرالمعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات .
وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهازالمركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريقالعمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليموالسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارةوتم دراستها من جانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،
وقد اعتمدت الدراسة من السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليموالسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارةوقد تم الاتفاق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] اذاعة ما اتفق الرأى عليه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] النحو التالى : ـ
أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة
( باب سابع ) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذيةللباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضافبالقانون 155 لسنة 2007 .
بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب .
ـ ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .
ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذاالقانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتمادبنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فىالفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلباتالشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التىيتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ،وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 .
ـ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ومفاد هذا النص الآتــى : ـ
( 1 ) أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار اليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم
( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارةالمدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائىالصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ) والموجودين ب[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 ( 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وظائف دائمة . يستحقون بدل المعلم وقدرة
( 50 % ) من أساسى الأجر .
( 2 ) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها .
يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسىبقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفقبالقانون .
( 3 ) من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذهالاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانونرقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التى تضعها وزارة التربية والتعليمبدلا من القرار 1 لسنة 1997 .
( 4 ) ويستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهمشرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليسبدل المعلم .
( 5 ) كما أن لهذه الطائفة التقدم مرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد .
الاستفسار الثانـــى : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أثناء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ويرغبون فى اعادة تعيينهم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه
أ ـ الوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائفاعضاء هيئة التعليم ( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار منوزير التربية والتعليم ) .
لايجوز إعادة التعيين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] احدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى .
ويمكن للحاصلين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أ[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أثناء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن يسلكوا طريق التعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل .
الاستفسـار الثــالث : ـ
ــــــــــــــ
بعضالعاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية الىمديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختباراتيتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم .
تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أنيكون الشاغل لاحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانونوالمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظامالوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذهالطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقالأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديدوفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة .
الاستفســار الرابــع : ـ
ـــــــــــــــ
مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عدم سريانه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] العاملين بكادرات خاصة .
ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أن
( يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] شهادات دبلوم الدراسات ال[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو درجتى الماجستير والدكتوراه .
وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرىعليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيسمجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .
الاستفســار الخامـــس : ـ
ــــــــــــــــــ
هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه .
ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]أساس ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لهاوالتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكنتجزئته .



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://schooldecoration.hooxs.com
 
الكتاب الدورى رقم ( 1 ) لسنة 2010 للجهاز المركزى للتنظيم والادارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صرف الكادر بقرار 195 لسنة 2009
» حصريا نسحة الاكس بي الرائعه Windows MZM 2010 بمساحة 700 ميجا على اكثر من سيرفر
» حصريا اوفيس Microsoft Office 2010 Professional PlusRC0 Build 4734-WinBeta بحجم 650 ميجا على سيرفرات سريعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ال الشوربجى الزحرفيه المشتركه بالعريش :: الاقسام الادارية الرئسية :: قسم شئون العاملين-
انتقل الى: